البهوتي

537

كشاف القناع

خيرا غفر له خطاياه ، وإن كانت أكثر من زبد البحر رواه أبو داود . وعن عائشة قالت : كان النبي ( ص ) يصلي الضحى أربع ركعات ، ويزيد ما شاء رواه أحمد ومسلم . وعن جابر بن عبد الله قال : كنت أعرض بعيرا لي على النبي ( ص ) فأبصرته يصلي الضحى ستا رواه البخاري في تاريخه ، وروت أم هانئ : أن النبي ( ص ) عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة . وعن أنس قال : رأيت النبي ( ص ) في سفر صلى سبحي الضحى ثماني ركعات رواه أحمد ( ويصح التطوع المطلق بفرد ، كركعة ونحوها ، كثلاث وخمس ) لقوله ( ص ) لأبي ذر : الصلاة خير موضوع ، استكثروا أو أقل رواه ابن حبان في صحيحه . وعن عمر أنه دخل المسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة ، قال : هو تطوع ، فمن شاء زاد ومن شاء نقص وصح عن اثني عشر من الصحابة : تقصير الوتر بركة ، وهو تطوع ( مع الكراهة ) لقوله ( ص ) : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والمراد غير الوتر ، ( و ) تسن ( صلاة الاستخارة ، إذا هم بأمر ) أطلقه الامام والأصحاب ( وظاهره : ولو في حج أو غيره من العبادات وغيرها . والمراد في ذلك الوقت ) فيكون قول أحمد : كل شئ من الخير يبادر به بعد فعل ما ينبغي فعله . قاله في الفروع ( إن كان ) الحج ونحوه ( نفلا ) فتكون الاستخارة في المباحات والمندوبات والمحرمات ، لا الواجبات والمكروهات ( فيركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر - ويسميه بعينه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو في عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو في عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم ارضني به ) لحديث